Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 16, halaman 6

  1. ص: كتاب الحدود
  2. ص: باب: الإقرار بالسرقة التى توجب القطع

فيه: فضيلة الستر على المسلمين، ألا ترى أنه ﵇ قال: "ما إخاله سرق"؛ لأنه كره أن يصدقه وهو يجد السبيل إلى ستره، لكن لما تبيَّن له وقوع السرقة منه أقام عليه الحد. وقيل: إنما قال ﵇: "ما إخاله سرق". ظنًّا منه أنه لا يعرف معنى السرقة. ولعله قال إذا جلس يحسب أن حكم ذلك حكم السرقة، فاستثبت الحكم فيه؛ لأن الحدود تسقط إذا وجدت فيها شبهة.

وفيه: أن الإمام إذا ثبت عنده ما يوجب الحد لا ينبغي له أن يؤخر الحكم فيه.

وفيه: وجوب قطع يد السارق.

وفيه: الحسم بعد القطع لئلا يفضي القطع إلى هلاك.

وفيه: استتابة الإمام المحدود بعد إقامة الحد عليه.

وفيه: أن الإقرار مرةً واحدة يكفي في وجوب القطع كما ذهبت إليه طائفة، على ما يجيء عن قريب إن شاء الله تعالى.

ص: حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا أبو معاوية، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن خصيفة، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن النبي ﵇ مثله.

حدثنا حسين نصر، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن يزيد بن خصيفة. . . . فذكر بإسناده مثله.

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: سمعت ابن جريج يحدث، أن يزيد بن خصيفة أخبره، أنه سمع محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان يحدث، عن النبي ﵇ مثله.

ش: هذه ثلاث طرق في الحديث المذكور، وكلها مرسله، ورجالها ثقات.

الأول: عن أبي بشر عبد الملك بن مروان الرقي، عن أبي معاوية الضرير محمد بن خازم، عن محمد بن إسحاق. . . . إلى آخره.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 16، ص 6 (SanadKitab #13667, hlm. urut 8130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.