Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 16, halaman 21

  1. ص: كتاب الحدود
  2. ص: باب الرجل يستعير الحلي ولا يرده هل يجب عليه في ذلك قطع أم لا؟

وروي أيضًا عن ابن عمر ﵄: "أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي ﵇ بها فقطعت يدها".

أخرجه أبو داود (١)، وقال أبو داود: رواه جويرية، عن نافع، عن ابن عمر، أو عن صفية بنت أبي عبيد، زاد فيه: "وإن النبي ﵇ قام خطيبًا، فقال: هل من امرأة تائبة إلى الله ورسوله؟ ثلاث مرات، وتلك شاهدة، فلم تقم ولم تتكلم".

قال أبو داود: ورواه محمد بن عبد الرحمن بن غنج، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد قال فيه: "فشهد عليها".

قال البيهقي: والحديث الذي يُروى عن نافع في هذه كما روى معمر مختلف فيه على نافع، فقيل: عنه عن ابن عمر أو عن صفية بنت أبي عبيد.

وقيل: عنه عن صفية بنت أبي عبيد، وحديث الليث عن الزهري أولى بالصحة، والله أعلم.

فإن قلت: هل هذه قضية واحدة أم هي قضايا مختلفة؟ وهل هي امرأة واحدة أو امرأتان أو أكثر؟

قلت: قد قال بعضهم: إنها امرأة واحدة وقضية واحدة، وأنها سرقت، وأن من روى: "استعارت" قد وهم والدليل على ذلك أن في جمهور هذه الآثار أنهم استشفعوا لها بأسامة بن زيد، وأن رسول الله ﵇ أنكر ذلك عليه، ونهاه أن يشفع في حد من حدود الله تعالى، ومن المحال أن يكون أسامة ﵁ قد نهاه رسول الله ﵇ عن أن يشفع في حد من حدود الله تعالى، ثم يعود فيشفع في حد آخر مرة أخرى.

قيل: فيه نظر؛ لأن عبد الرزاق روى (٢): عن ابن جريج، عن أبيه، عن عكرمة بن خالد المخزومي، أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 16، ص 21 (SanadKitab #13667, hlm. urut 8145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.