Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 16, halaman 24

  1. ص: كتاب الحدود
  2. ص: باب الرجل يستعير الحلي ولا يرده هل يجب عليه في ذلك قطع أم لا؟

وأخرجه الترمذي (١): ثنا علي بن خشرم، قال: أنا عيسى بن يونس، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ﵇ قال: "ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قطع".

قال أبو عيسى: هذا حسن صحيح.

وهذا يدل على أن الترمذي تحقق اتصال الحديث؛ فلذلك قال: حسن صحيح.

وأخرجه أبو داود (٢): نا نصر بن علي، قال: أنا محمد بن بكر، قال: ثنا ابن جريج، قال: قال أبو الزبير: قال جابر بن عبد الله: قال رسول الله ﵇: "ليس على المنتهب قطع، ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا".

وبهذا الإسناد (٣) قال: قال ﷺ: "ليس على الخائن قطع".

حدثنا (٤) نصر بن علي، قال: أنا عيسى بن يونس، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ﵇ مثله.

زاد: "ولا على المختلس قطع".

قال أبو داود: وهذان الحديثان لم يسمعهما ابن جريج عن أبي الزبير، وبلغني عن أحمد بن حنبل أنه قال: إنما سمعها ابن جريج من ياسين الزيات، وقال النسائي: وقد روى هذا الحديث عن ابن جريج: عيسى بن يونس، والفضل بن موسى، وابن وهب، ومحمد بن ربيعة، ومخلد بن يزيد، وسلمة بن سعيد فلم يقل أحد منهم: حدثني أبو الزبير، ولا أحسبه سمعه من أبي الزبير والله أعلم.

قلت: حكم الترمذي عليه بالصحة يدل على الاتصال كما ذكرناه.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 16، ص 24 (SanadKitab #13667, hlm. urut 8148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.