Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 16, halaman 40

  1. ص: كتاب الأشربة
  2. ص: باب الخمر المحرمة ما هي؟

واحتجوا بحديث ابن عمر ﵄: "اشرب العصير ما لم يأخذه شيطانه، قال: في ثلاثة أيام".

وقال الشافعي: ما دام العصير حلوًا لم يشتد فهو حلال، وسواء أتى عليه ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر إذا لم يتغير عن حاله، وكان حلوًا مثل أول عصيره.

ص: وليس الحديث الذي رويناه عن أبي هريرة، عن النبي ﵇ في أول هذا الباب مخالف لذلك عندنا؛ لأنه يحتمل وجوهًا:

أحدها: أن يكون كما قال أهل المقالة الأولى، ويحتمل أن يكون أراد بقوله: "الخمر من هاتين الشجرتين" إحداهما فعمها بالخطاب وأراد إحداهما دون الأخرى كما قال الله ﷿: ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾ (١) وإنما يخرج من أحدهما، وكما قال ﷿: ﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ﴾ (٢) والرسل من الإنس لا من الجن، وكما قال رسول الله ﵇ في حديث عبادة بن الصامت ﵁ إذ أخذ على أصحابه في البيعة كما أخذ على النساء أن لا يشركوا ولا يسرقوا ولا يزنوا ثم قال: "فمن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به فهو كفارة له".

حدثنا بذلك يونس، قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن أبي إدريس، عن عبادة بن الصامت ﵁، عن النبي ﵇.

وقد علمنا أن مَن أشرك فعوقب بشركه فليس ذلك بكفارة له، فدل ما ذكرنا أنه إنما أراد بقوله ﵇: "فمن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به". أنه إنما أراد ما سوى الشرك مما ذكر في هذا الحديث، فلما كانت هذه الأشياء قد جاء ظاهرها على الجميع، وباطنها على خاص من ذلك، احتمل أيضًا أن يكون قوله: "الخمر

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 16، ص 40 (SanadKitab #13667, hlm. urut 8164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.