Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 16, halaman 86

  1. ص: كتاب الأشربة
  2. ص: باب ما يحرم من النبيذ

من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى، ثم يشتريها منه بالنقد بأقل من الثمن الذي باعها به.

الثاني والعشرون: أبو أمامة الباهلي ﵁، واسمه: صُدَيُّ بن عجلان:

أخرج حديثه ابن ماجه (١): ثنا العباس بن الوليد الدمشقي، ثنا عبد السلام ابن عبد القدوس، ثنا ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تذهب الأيام والليالي حتى تشرب طائفة من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها".

الثالث والعشرون: أبو بُردة هانئ بن نيار:

أخرج حديثه ابن أبي شيبة (٢): عن أبي الأحوص، عن سماك بن حرب، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي بردة بن نيار، قال: سمعت رسول الله ﵇ يقول: "اشربوا في الظروف ولا تسكروا".

وأخرجه الطبراني (٣) من طريق ابن أبي شيبة نحوه.

ص: قال أبو جعفر - رحمة الله -: فذهب قوم إلى أن حرَّموا قليل النبيذ وكثيره، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: عطاء بن أبي رباح، وطاوسًا، ومجاهدًا، ومالكًا، والشافعي، وأحمد؛ فإنهم حرموا قليل النبيذ وكثيره، وقالوا: كل ما أسكر كثيره فقليله حرام. واحتجوا في ذلك بالأحاديث المذكورة.

وقال صاحب "المغني": كل مسكر حرام قليله وكثيره، وهو خمر، حكمه حكم عصير العنب في تحريمه، ووجوب الحد على شاربه.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 16، ص 86 (SanadKitab #13667, hlm. urut 8210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.