Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 16, halaman 99

  1. ص: كتاب الأشربة
  2. ص: باب ما يحرم من النبيذ

والسطحة فوق الإداوة ودون المزادة- قال عبد الرحمن: فشرب عمر ﵁ إحداهما، ثم أهدي له لبن فعدله عن شرب الآخر حتى اشتد ما فيها، فذهب عمر ﵁ ليشرب منها فوجده قد اشتد، فقال: اكسروه بالماء".

فإن قيل: روى البيهقي هذا فقال: إنما كان اشتداده بالحموضة أو بالحلاوة.

قلت: يضعف هذا التأويل ما رواه عبد الرزاق في "مصنفه" (١): عن ابن جريج، أخبرني إسماعيل: "أن رجلًا عبَّ في شراب نُبذَ لعمر ﵁ بطريق المدينة فسكر، فتركه عمر ﵁ حتى أفاق، فحده ثم أوجعه عمر بالماء فشرب منه".

قال: "ونبذ نافع بن الحارث لعمر بن الخطاب ﵁ في المزاد -وهو عامل له- فاستأخر عمر ﵁ حتى عدا الشراب طوره، فدعى به عمر فوجده شديدًا، فأوجعه بالماء ثم شرب وسقى الناس".

فقوله. فسكر يضعف تأويل البيهقي.

التاسع: عن فهد بن سليمان، عن أبي اليمان الحكم بن نافع شيخ البخاري، عن شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري. . . . إلى آخره.

وأخرج ابن شيبة في "مصنفه" (٢): عن عبدة بن سليمان، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب: "أن قومًا من ثقيف لقوا عمر بن الخطاب ﵁ وهو قريب من مكة، فدعاهم بأنبذتهم، فأتوه بقدح من نبيذ، فقربه من فيه ثم دعى بماء فصبه عليه مرتين أو ثلاثًا، وقال: اكسروه بالماء".

قلت: هذا مرسل جيد.

ص: وهذا عبد الله بن عمر ﵁ وهو أحد النفر الذين رووا عن النبي ﵇: "كل مسكر حرام" قد روي عنه عن النبي ﵇ ما حدثنا أبو أمية، قال: ثنا

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 16، ص 99 (SanadKitab #13667, hlm. urut 8223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.