Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 16, halaman 140

  1. ص: كتاب الأشربة
  2. ص: باب الانتباذ في الدباء والحنتم والنقير والمزفت

من الشراب؟ قال: لا تشربوا في النقير، قالوا: وما النقير؟ قال: جذع النخلة ينقر فينتبذ فيه، ولا في الدباء ولا في الحنتم، وعليكم بالموكأة، عليكم بالموكأة".

ولا نعلم روى أبو قزعة عن أبي نضرة، عن أبي سعيد إلا هذا الحديث.

وأبو قزعة بصري ليس به بأس، روى عنه شعبة وحماد بن سلمة ومحمد بن جحادة. قال أبو بكر: وحسن -يعني الحسن البصري- روى الحسن عن أبي سعيد حديثين أو ثلاثة، ولم يسمع منه.

ص: حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عياش الرقام، قال: ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن إسحاق، عن الزهري، عن أنس بن مالك ﵁ قال: "سمعت النبي ﵇ ينهى عن ما يُصنع في الظروف المزفتة وفي الدباء، وقال: كل مسكر حرام".

ش: إسناده صحيح. وعياش -بالياء آخر الحروف المشددة، وبالشين المعجمة- هو ابن الوليد الرقام القطان البصري شيخ البخاري وأبي داود.

وابن إسحاق هو محمد بن إسحاق المدني، والزهري هو محمد بن مسلم.

وأخرجه مسلم (١): عن عمرو، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أنس بن مالك: "أن رسول الله ﵇ عن الدباء والمزفت أن يُنتبذ فيه".

ص: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا روح، قال: ثنا شعبة، قال: سمعت التيمي يحدث، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد: "أن رسول الله ﵇ نهى عن نبيذ الجر".

حدثنا ابن خزيمة، قال: ثنا أبو زيد النحوي، عن سليمان التيمي. . . . فذكر بإسناده مثله.

ش: هذان طريقان صحيحان.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 16، ص 140 (SanadKitab #13667, hlm. urut 8264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.