Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 16, halaman 153

  1. ص: كتاب الأشربة
  2. ص: باب الانتباذ في الدباء والحنتم والنقير والمزفت

والشعبي، وهلال بن يساف، والأسود، والضحاك، وأبا عبيدة بن عبد الله، كانوا يشربون نبيذ الجر.

وفي "المحلى" (١): والانتباذ في الحنتم والنقير والمزفت والمقير، والدباء، والجرار البيض والسود والحمر والخضر، والصفر، والموشاة، وغير المدهونة، والأسقية، وكل ظرف حلال، والشرب في كل ذلك حلال إلا إناء ذهب وفضة، أو إناء لأهل كتاب، أو جلد ميتة غير مدبوغ، أو إناء مأخوذ بغير حق.

ص: وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذه الآثار التي رويناها منسوخة كلها، فمما روي في نسخها:

ما حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو معمر عبدة بن عمرو بن أبي الحجاج، قال: ثنا عبد الوارث، قال: ثنا علي بن زيد، قال: حدثني النابغة بن مخارق بن سليم، قال: حدثني أبي، أن علي بن أبي طالب ﵁ قال: قال رسول الله ﵇: "إني كنت نهيتكم عن الأوعية، فاشربوا فيها ما بدا لكم، وإياكم وكل مسكر".

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن ربيعة بن نابغة، عن أبيه، عن علي ﵁، عن النبي ﵇ مثله.

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد. . . . فذكر بإسناده مثله.

ش: أي: وكان من الدليل والبرهان لأهل المقالة الثانية فيما ذهبوا إليه: أن الأحاديث التي احتجت بها أهل المقالة الأولى كلها منسوخة، فلا يصح الاحتجاج بها، والدليل على ذلك أن أحاديث أخرى وردت تدل على صريح النسخ، فمن ذلك ما روي عن علي بن أبي طالب ﵁.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 16، ص 153 (SanadKitab #13667, hlm. urut 8277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.