Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 16, halaman 183

  1. ص: كتاب الوصايا
  2. ص: باب ما يجوز فيه الوصايا من الأموال، وما يفعله المريض في مرضه الذي يموت فيه من الهبات والصدقات والعتاق

عند موته فأعتق ستة مملوكين لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله ﵇ فجزأهم أثلاثًا، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرقَّ أربعة وقال له قولًا شديدًا".

وأخرجه أبو داود (١): عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب به.

وأخرجه الترمذي (٢): عن قتيبة، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب به.

وقال: حسن صحيح.

وأخرجه النسائي (٣): عن قتيبة، عن حماد بن زيد. . . . إلى آخره.

وأخرجه ابن ماجه (٤): عن نصر بن علي ومحمد بن المثنى، عن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، نحوه.

ص: وقد احتج بعض من ذهب إلى هذه المقالة أيضًا بحديث الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه: "أن رسول الله ﵇ عاده في مرضه، فقال: أتصدق بمالي كله؟ فقال: لا، حتى رده إلى الثلث".

على ما قد ذكرنا في أول هذا الباب.

قال: ففي هذا الحديث أنه جعل صدقته في مرضه من الثلث كوصاياه بعد موته، فيدخل مخالفه عليه أن مصعب بن سعد روى هذا الحديث عن أبيه أن سؤاله رسول الله ﵇ عن ذلك إنما كان على الوصية بالصدقة بعد الموت، على ما ذكرنا عنه في أول هذا الباب أيضًا، فليس ما احتج به هو من حديث عامرٍ بأولى مما احتج به عليه مخالفه من حديث مصعب.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 16، ص 183 (SanadKitab #13667, hlm. urut 8307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.