Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 16, halaman 219

  1. ص: كتاب الفرائض
  2. ص: باب الرجل يموت ويترك ابنة وأختا وعصبة سواها

الخامس: أيضًا مرسل. عن علي بن زيد بن عبد الله الفرضي، عن عبدة بن سليمان المروزي صاحب ابن المبارك، عن عبد الله بن المبارك، عن معمر بن راشد وسفيان الثوري، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه طاوس، عن النبي ﵇.

قوله: "ألحقوا المال بالفرائض"

هكذا وقع هذا اللفظ أيضًا في رواية الدارقطني (١): من حديث ربيعة بن صالح، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، أن النبي ﵇ قال: "ألحقوا المال بالفرائض فما تركت فلأولى ذكر" أي بأصحاب الفرائض والمضاف محذوف، ولا يستقيم المعنى إلا بذلك، والمعنى: أعطوا مال الميت لأصحاب الفرائض الذين بينهم الله ﷿ في كتابه العزيز، وهم الذين لهم سهام مقدرة وهم اثني عشرة نفرًا عشرة من النسب واثنان من السبب.

أما العشرة من النسب فثلاثة من الرجال وسبع من النساء. وأما الاثنان من السبب فالزوج والزوجة.

وأما الثلاثة من الرجال فهم الأب والجد الصحيح والأخ لأم.

وأما السبع من النساء فهن: البنت، وبنت الابن، والأم والجدة الصحيحة كأم الأم وأن علت، وأم الأب وإن علا، والأخوات لأب وأم، والأخوات لأب، والأخوات لأم، فهؤلاء أصحاب الفروض.

قوله: "فما أبقت الفرائض" أي: فما أبقت أصحاب الفرائض، والمضاف محذوف.

قوله: "فلأولى رجل ذكر" فيه حذف أيضًا أي: فهو لأولى رجل ذكر أي الباقي مما أحدثه أصحاب الفرائض المقدرة، لأولى رجل أي لأقرب رجل من الميت، والمعنى: أقرب العَصَبات إلى الميت يكون أحق بما أبقته أصحاب

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 16، ص 219 (SanadKitab #13667, hlm. urut 8343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.