Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 16, halaman 236

  1. ص: كتاب الفرائض
  2. ص: باب الرجل يموت ويترك ابنة وأختا وعصبة سواها

قال والأول أصح وهو رواية غندر.

وأخرجه البخاري (١): من حديث شيبان، عن أشعث موقوفا.

الثاني: عن ابن مرزوق، عن أبي داود سليمان الطيالسي، عن شعبة، عن سليمان الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود بن يزيد، عن معاذ ﵁.

الثالث: عن صالح بن عبد الرحمن وروح بن الفرج القطان المصري، كلاهما عن يوسف بن عدي بن زريق شيخ البخاري، عن أبي الأحوص سلام بن سُليم الكوفي، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن الأسود بن يزيد.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢): ثنا وكيع، عن سفيان، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن الأسود بن يزيد قال: "قضى معاذ ﵁ باليمن في ابنة، وأخت لأب وأم: للأخت النصف، وللابنة النصف".

وأما عبد الله بن الزبير ﵄ فأخرج عنه من طريق صحيح، عن علي بن شيبة، عن يزيد بن هارون، عن سفيان الثوري، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن الأسود بن يزيد قال: "قضى عبد الله بن الزبير. . . .".

وأخرجه البيهقي في "سننه" (٣): من حديث الثوري، عن أشعث. . . . إلى آخره نحوه، وفي آخره: "وكان قاضيًا على الكوفة".

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤): ثنا وكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن وبرة بن عبد الرحمن، عن الأسود قال: "كان ابن الزبير ﵄ لا يعطي للأخت مع الابنة شيئًا، حتى حدثته أن معاذًا ﵁ قضى باليمن في ابنة وأخت لأب وأم: للابنة النصف وللأخت النصف، فقال: أنت رسولي إلى ابن عتبة، فَمُرْهُ بذلك".

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 16، ص 236 (SanadKitab #13667, hlm. urut 8360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.