Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 16, halaman 247

  1. ص: كتاب الفرائض
  2. ص: باب مواريث ذوي الأرحام

قلت: قد اختلف في هذا الحديث.

فرواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): عن شريك، عن النبي ﵇. . . . الحديث من غير ذكر الحارث بن عبد.

وكذا ذكره الدارقطني في "سننه" (٢).

ثم إن الحارث هذا لا يعرف حاله ولا له ذكر في شيء من الكتب التي بأيدي الناس سوى "المستدرك" للحاكم؛ فإنه مذكور فيه في هذا الحديث مستشهدًا به، وابن أبي نمر فيه كلام كثير.

ص: ثم لو ثبت هذا الحديث لم يكن فيه أيضًا عندنا حجة في دفع مواريث ذوي الأرحام؛ لأنه قد يجوز "لا شيء لهما" أي لا فرض لهما مسمى كما لغيرهما من النسوة اللاتي يرثن، كالبنات والأخوات والجدات، فلم ينزل عليه شيء، فقال: "لا شيء" على هذا المعنى، ويحتمل أيضًا "لا شيء لهما" لا ميراث لهما أصلًا؛ لأنه لم يكن نزل عليه حينئذٍ ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ (٣)، فلما نزل ذلك جعل لهما الميراث، فإنه قد روي عنه في مثل هذا أيضًا ما حدثنا فهد، قال: ثنا يوسف بن بهلول قال: ثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان قال: "توفي ثابت بن الدحداح وكان أَتِيًّا وهو الذي ليس له أصل يعرف، فقال: رسول الله ﵇ لعاصم بن عدي ﵁: هل تعرفون له منكم نسبا؟ قال: لا يا رسول الله، فدعى رسول الله ﵇ أبا لبابة بن عبد المنذر ابن أخته، فأعطاه ميراثه".

فهذا رسول الله ﵇ قد ورَّت أبا لبابة بن ثابت برحمه التي بينه وبينه، فثبت

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 16، ص 247 (SanadKitab #13667, hlm. urut 8371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.