Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 16, halaman 268

  1. ص: كتاب الفرائض
  2. ص: باب مواريث ذوي الأرحام

عَصَبَة من لا عَصَبَة له، وكان ابن مسعود لا يرد على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على ابنة ابن مع ابنة صلب".

الرابع: عن علي بن شيبة أيضًا، عن يزيد بن هارون، عن قيس بن الربيع الأسدي الكوفي -فيه مقال كثير- عن أبي حَصِين -بفتح الحاء وكسر الصاد- عثمان بن عاصم الأسدي، عن يحيى بن وثاب الأسدي الكوفي المقرئ، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود.

وأخرجه البيهقي في "سننه" (١): من حديث يزيد بن هارون، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله، قال: "الخالة بمنزلة الأم، والعمة بمنزلة الأب، وابنة الأخ بمنزلة الأخ، وكل ذي رحم بمنزلة الرحم التي تليه إذا لم يكن وارث ذو قرابة".

الخامس: عن علي بن شيبة أيضًا، عن يزيد بن هارون، عن حبيب بن أبي حبيب الجرمي النصري -صاحب الأنماط- عن عمرو بن هرم الأزدي البصري، عن جابر بن زيد اليحمدي الجوفي -بالجيم والفاء- عن عمر ﵁.

وهذا منقطع؛ لأن جابر بن زيد هو أبو الشعثاء لم يدرك عمر ﵁.

وأخرجه البيهقي معلقًا (٢).

السادس: عن علي بن شيبة أيضًا، عن يزيد بن هارون، عن حميد الطويل، عن بكر بن عبد الله المزني البصري، عن عمر بن الخطاب ﵁.

وهذا أيضًا منقطع؛ لأن بكرًا لم يدرك عمر ﵁.

وأخرجه البيهقي معلقًا (٣).

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 16، ص 268 (SanadKitab #13667, hlm. urut 8392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.