Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 16, halaman 271

  1. ص: كتاب الفرائض
  2. ص: باب مواريث ذوي الأرحام

الثالث عشر: عن علي بن زيد أيضًا، عن عبدة بن سليمان، عن عبد الله بن المبارك، عن شعبة، عن المغيرة بن مقسم الضبي، عن إبراهيم النخعي، عن عبد الله بن مسعود.

وهذا أيضًا منقطع.

ص: وقد ذكرنا في هذه الآثار التي قد رويناها عن أصحاب رسول الله ﵇ اختلافا بينهم في بعضها، بعد إجماعهم فيها على الوراثة بالأرحام التي لا تعصب أهلها.

فمما اختلفوا فيه من ذلك في ميراث ذوي الأرحام دون الموالي، فقد ذكرنا ذلك عن عمر، وعلي، وعبد الله ﵃.

ش: أراد بهذه الآثار التي أخرجها عن عمر، وعلي، وعبد الله بن مسعود، وأبي عبيدة بن الجراح ﵃.

وأراد بالاختلاف في بعضها هو اختلافهم في حكم الولاء، والاختلاف في حكم الرد، ومع هذا هم مجمعون على توريث ذوي الأرحام كما ذكرنا.

وقد مرَّ فيما مضى عن عمر، وعلي، وابن مسعود أنهم كانوا يورثون الأرحام دون الولاء، ومذهب جمهور الصحابة -منهم زيد بن ثابت- أن الولاء مقدم على ذوي الأرحام، وعلى الرد أيضًا، وهو مذهب أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، وبه قال الشعبي، وعطاء، وابن أبي ليلى.

واحتجوا في ذلك بقضية ابنة حمزة ﵄ على ما نذكرها الآن إن شاء الله تعالى.

ص: وقد روي عن رسول الله ﷺ خلاف ذلك.

حدثنا علي بن زيد، قال: ثنا عبدة، قال: أنا ابن المبارك، قال: أنا أبان بن تغلب، عن الحكم، عن عبد الله بن شداد بن الهاد: "أن ابنة حمزة ﵄ أعتقت مولى لها، فمات المولى وتركها وترك ابنته، فأعطاها النبي ﵇ النصف، وأعطى بنت حمزة النصف".

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 16، ص 271 (SanadKitab #13667, hlm. urut 8395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.