الخامس: عن علي بن زيد أيضًا، عن عبدة بن سليمان، عن عبد الله بن المبارك، عن جرير بن حازم، عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب التميمي الضبي، وعن أبي فزارة راشد بن كيسان العبسي الكوفي، كلاهما عن عبد الله بن شداد.
وهذا أيضًا مثل ما قبله.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١) نحوه: ثنا ابن إدريس، عن الشيباني، عن عبيد بن أبي الجعد، عن عبد الله بن شداد قال: لا تدري ما ابنة حمزة مني؟ هي أختي لأمي، أَعْتَقَت رجلًا فمات، فقسم ميراثه بين ابنته وبينها، قال: على عهد رسول الله ﵇".
ص: وقد روي مثل هذا أيضًا عن علي ﵁، حدثنا علي بن زيد، قال: ثنا عبدة، قال: أنا ابن المبارك، قال: أنا فطر، عن الحكم بن عتيبة، قال: "قضى عليٌّ ﵁ في أناسٍ منا فيمن ترك ابنته ومولاته، فأعطى ابنته النصف ومولاته النصف".
حدثنا علي، قال: ثنا عبدة، قال: أنا ابن المبارك، قال: أنا سفيان، عن سلمة بن كهيل، قال: "رأيت المرأة التي ورَّثها علي ﵁ من أبيها النصف وورَّث مولاها النصف".
فهذا هو النظر عندنا أيضًا؛ لأنا رأينا المولى إذا لم يكن معه بنت ورث بالتعصيب كما ترث العصبة من ذوي الأرحام، فالنظر على ذلك أن يكون كذلك هو إذا كانت معه بنت يرث معها كما ترث العصبة من ذوي الأرحام.
فهذا هو النظر في هذا، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد ﵏.
ش: أي وقد روي مثل ما روي عن النبي ﵇-من تقديم مولى العتاقة في الميراث على الرحم الذي ليس بعصبة- عن علي بن أبي طالب ﵁، وقد مرَّ أنه روي عن علي تقديم ذوي الأرحام على الولاء، وروي عنه أيضًا تقديم الولاء على ذوي الأرحام كما هو مذهب جمهور الصحابة.