Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 16, halaman 299

  1. ص: كتاب المزارعة

وأخرجه الطبراني (١): ثنا محمد بن العباس المؤدب، نا عفان بن مسلم، نا عبد الواحد بن زياد، نا سليمان الشيباني، ثنا عبد الله بن السائب، قال: "سألت عبد الله بن معقل عن المزارعة، فقال: ثنا ثابت بن الضحاك، أن رسول الله ﵇ نهى عن المزارعة".

الثالث: عن فهد بن سليمان، عن محمد بن سعيد بن الأصبهاني شيخ البخاري، عن علي بن مسهر القرشي الكوفي، عن أبي إسحاق سليمان الشيباني، عن عبد الله بن السائب، عن عبد الله بن معقل، عن ثابت بن الضحاك نحوه.

ص: حدثنا ربيع المؤذن، ثنا بشر بن بكر، قال: ثنا الأوزاعي، قال: حدثني عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله ﵁، قال: "كان لرجال منا فضول أرضين على عهد رسول الله ﵇، فكانوا يؤاجرونها على النصف والثلث والربع، فقال رسول الله ﵇: مَن كانت له أرض فليزرعها أو ليمنح أخاه، فإن أبى فليمسك".

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: ثنا عطاء، عن جابر مثله.

حدثنا سليمان بن سعيد، قال: ثنا الخصيب، قال: ثنا همام، قال: قيل لعطاء: "هل حدثك جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال: مَن كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه، ولا يؤاجرها؟ فقال عطاء: نعم".

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا عبد الله بن رجاء، قال: ثنا همام، قال: سأل سليمانُ بن موسى عطاءً وأنا شاهد. . . . ثم ذكر بإسناده مثله.

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا خطاب بن عثمان الفوزي، قال: ثنا ضمرة، عن ابن شوذب، عن مطر، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله قال: "خطبنا رسول الله ﷺ. . . ." ثم ذكر مثله.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 16، ص 299 (SanadKitab #13667, hlm. urut 8423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.