Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 16, halaman 301

  1. ص: كتاب المزارعة

الثاني: عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد شيخ البخاري، عن عبد الملك بن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله.

وأخرجه ابن ماجه (١): من حديث عطاء، عن جابر نحوه.

الثالث: عن سليمان بن شعيب الكيساني، عن الخَصِيب -بفتح الخاء المعجمة وكسر الصاد المهملة- بن ناصح الحارثي، عن همام بن يحيى، قال: قيل لعطاء، وهو عطاء بن أبي رباح.

وأخرجه أحمد (٢): عن عفان، عن همام. . . . إلى آخره نحوه.

الرابع: عن محمد بن خزيمة، عن عبد الله بن رجاء الغداني. . . . إلى آخره.

وأخرجه مسلم (٣): ثنا شيبان بن فروخ، قال: ثنا همام، قال: سأل سليمان بن يونس عطاء، فقال: "أحدثك جابر بن عبد الله أن النبي ﵇ قال: مَن كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكريها؟ قال: نعم".

الخامس: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن خطاب بن عثمان الفوزي -بفتح الفاء وسكون الواو وبالزاي المعجمة- نسبة إلى فوز قرية من قرى حمص. عن ضمرة بن حبيب الحمصي، عن عبد الله بن شوذب الخراساني نزيل بيت المقدس، عن مطر بن طهمان الوراق الخراساني، عن عطاء بن أبي رباح.

وأخرجه مسلم (٣): ثنا عبد بن حميد، نا محمد بن الفضل لقبه عارم، وهو ابن النعمان السدوسي، قال: ثنا مهدي بن ميمون، قال: نا مطر الوراق، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: "مَن كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه".

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 16، ص 301 (SanadKitab #13667, hlm. urut 8425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.