Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 16, halaman 325

  1. ص: كتاب المزارعة

يقول: "كنا لا نرى بالخَبر بأسًا حتى كان عام أول؛ فزعم رافع أن نبي الله ﵇ نهى عنه".

وأخرجه أيضًا (١): عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد عنه، وزاد: "فتركناه من أجله".

وأما حديث جابر فأخرجه من أربع طرق صحاح:

الأول: عن فهد بن سليمان، عن سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم المصري شيخ البخاري، عن محمد بن مسلم الطائفي المكي، عن إبراهيم بن ميسرة الطائفي نزيل مكة، عن عمرو بن دينار، عن جابر.

وأخرجه النسائي (٢): عن محمد بن عامر، عن شريح، عن محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو به، نحوه.

الثاني: عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي، عن سَلِيم -بفتح السين وكسر اللام- بن حيان -بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف- الهذلي، عن سعيد بن ميناء -بكسر الميم- المكي، عن جابر.

وأخرجه مسلم (٣): ثنا عبد الله بن هاشم، قال: ثنا بهز، قال: ثنا سَليم بن حيان، قال: ثنا سعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله قال: "نهى رسول الله ﵇ عن المزابنة، والمحاقلة، والمخابرة، وعن بيع الثمرة حتى تشقح. قال: قلت لسعيد: وما تشقح؟ قال: تحمارّ وتصفارّ، ويؤكل منها".

الثالث: عن ربيع الجيزي، عن سعيد بن كثير بن عفير شيخ البخاري، عن يحيى بن أيوب المصري، عن عبد الملك بن جريج المكي، عن عطاء بن أبي رباح المكي وأبي الزبير محمد بن مسلم المكي، كلاهما عن جابر.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 16، ص 325 (SanadKitab #13667, hlm. urut 8449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.