Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 16, halaman 329

  1. ص: كتاب المزارعة

ففي هذه الآثار دفع النبي ﵇ خيبر بالنصف من ثمرها وزرعها، فقد ثبت بذلك جواز المزارعة والمساقاة ولم يضاد ذلك ما تقدم ذكرنا له من خبر جابر، ورافع، وثابت ﵃ لما قد ذكرنا من حقائقها.

ش: أي قد جاءت أحاديث عن النبي ﵇ خلاف الأحاديث المذكورة فيها إباحة المزارعة بالثلث والربع، وهي حجة على أهل المقالة الأولى الذين ذهبوا إلى فساد المزارعة بجزء مما يخرج من الأرض، وهي عن ابن عباس، وابن عمر، وجابر ﵃.

أما حديث ابن عباس: فأخرجه عن ربيع بن سليمان المؤذن، عن أسد بن موسى، عن يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة، عن الحجاج بن أرطاة النخعي فيه مقال، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي القاسم مقسم بن بجرة، عن ابن عباس.

وأخرجه ابن ماجه (١): ثنا إسماعيل بن توبة، نا هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم بن عتيبة، عن مقسم، عن ابن عباس: "أن رسول الله ﵇ أعطى خيبر أهلها على النصف؛ نخلها وأرضها".

قوله: "بالشطر" أي بالنصف.

قوله: "ثم أرسل ابن رواحة" وهو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري.

وأما حديث ابن عمر فأخرجه من طريقين:

الأول: إسناده صحيح عن محمد بن عمرو بن يونس، عن عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي، عن عبيد الله بن عمر بن حفص، عن عاصم بن عمر بن الخطاب، عن نافع، عن عبد الله بن عمر.

وأخرجه أبو داود (٢): عن أحمد بن حنبل، عن يحيى بن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: "أن النبي ﵇ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع".

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 16، ص 329 (SanadKitab #13667, hlm. urut 8453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.