Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 16, halaman 337

  1. ص: كتاب المزارعة

الأول: عن أبي بكرة بكار القاضي، عن إبراهيم بن بشار الرمادي، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار عن طاوس.

وأخرجه بن أبي شيبة في "مصنفه" (١) بنحو منه: ثنا جرير، عن ليث، عن طاوس، قال: "جاءنا معاذ ونحن نعطي أرضنا بالثلث والربع، فلم يعب ذلك علينا".

الثاني: عن علي بن شيبة بن الصلت، عن يحيى بن يحيى النيسابوري شيخ مسلم، عن حماد بن زيد، عن عمرو، عن طاوس.

وأخرج ابن حزم (٢) بنحو منه: من طريق حماد بن سلمة، عن خالد الحذاء، أنه سمع طاوسًا يقول: "قدم علينا معاذ بن جبل فأعطى الأرض على الثلث والربع، فنحن نعملها إلى اليوم".

وقال ابن حزم: مات رسول الله ﵇ ومعاذ باليمن على هذا العمل.

السادس: عن عبد الله بن عمر ﵄ أخرج عنه بسند صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٣): نا يحيى بن أبي زائدة وأبو الأحوص، كلاهما عن كليب بن وائل قال: "قلت لابن عمر: رجل له أرض وماء وليس له بذر ولا بقر، فأعطاني أرضه بالنصف، فزرعتها ببذري وبقري، ثم قاسمته على النصف، قال: حسن".

وأخرجه سعيد بن منصور أيضًا في "سننه": عن أبي الأحوص وعبيد الله بن زياد بن لقيط، كلاهما عن كليب بن وائل، مثله.

ص: ثم إنه قد اختلف التابعون من بعدهم في ذلك:

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا بشر بن عمر، قال: ثنا شعبة، عن حماد

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 16، ص 337 (SanadKitab #13667, hlm. urut 8461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.