Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 16, halaman 348

  1. ص: كتاب المزارعة
  2. ص: باب الرجل يزرع في أرض القوم بغير إذنهم، كيف حكمهم في ذلك؟ وما يروى عن رسول الله ﵇ في ذلك

وأخرجه البيهقي في "سننه" (١): من حديث ابن إسحاق، عن يحيى بن عروة، عن أبيه، قال رسول الله ﵇: "من أحيا أرضًا ميتة لم تكن لأحد قبله فهي له، وليس لعرق ظالم حق، فلقد حدثني صاحب هذا الحديث أنه أبصر رجلين من بياضة يختصمان إلى رسول الله ﵇ في أجمة لأحدهما، غرس فيها الآخر نخلًا، فقضى رسول الله ﵇ لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله عنه، قال: فلقد رأيته يضرب في أصول النخل بالفئوس، وإنه لنخل عُمٌّ". قال يحيى بن آدم: العُمُّ، قال بعضهم: الذي ليس بالقصير ولا بالطويل. وقال بعضهم: العُمُّ: القديم. وقال بعضهم: الطويل. وروي عن أبي إسحاق قال: العُمُّ: الشباب.

وأخرجه أبو داود (٢): حدثنا هناد السري، قال: ثنا عبدة، عن محمد -يعني: ابن إسحاق- عن عروة، عن أبيه، أن رسول الله ﵇ قال: "من أحيا أرضًا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق، قال: ولقد أخبرني الذي حدّث أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﵇، غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر، فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها، قال: فلقد رأيتها وإنها تضرب أصولها بالفئوس، وإنها لنخل عُمّ، حتى أخرجت منها".

وقال (٣): ثنا أحمد بن سعيد الدارمي، قال: ثنا وهب، عن أبيه، عن ابن إسحاق، بإسناده ومعناه، إلا أنه قال عند قوله: "فكان الذي حدثني هذا"، "فقال رجل من أصحاب النبي ﵇-وأكبر ظني أنه أبو سعيد الخدري-: فأنا رأيت الرجل يضرب في أصول النخل".

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 16، ص 348 (SanadKitab #13667, hlm. urut 8472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.