Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 16, halaman 365

  1. ص: كتاب الإجارات
  2. ص: باب الاستئجار على تعليم القرآن هل يجوز أم لا؟

ص: وقد قال رسول الله ﵇ في ذلك: ما حدثنا أبو بكرة وإبراهيم بن مرزوق جميعًا، قالا: ثنا أبو عاصم، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن أبي كبشة السلولي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أنه قال: قال رسول الله ﷺ: "بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار".

فأوجب رسول الله ﵇ على أمته التبليغ كما أوجب الله ﷿ التبليغ عنه، فكما لا يجوز للنبي ﵇ أخذ الأجرة، فكذلك لا يجوز لأمته، ثم فرق رسول الله ﵇ بين التبليغ عنه والحديث عن غيره، فقال: "وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج"، أي ولا حرج عليكم أن لا تحدثوا عنهم، فالاستجعال على ذلك استجعال على الفرض، لأن من استجعل جعلًا على عمل يعمله فيما قد افترض الله عمله عليه فذلك عليه حرام؛ لأنه إنما يعمل ذلك لنفسه ليؤدي بذلك فرضًا عليها، ومن استجعل جعلًا على عمل يعمله لغيره من رقية أو غيرها وإن كانت بالقرآن أو علاج أو ما أشبه ذلك فذلك جائز، والاستجعال عليه حلال، فيصح بما ذكرنا معاني ما قد روي عن رسول الله ﵇ في هذا الباب من النهي ومن الإباحة، ولا يتضاد ذلك فيتنافى، وهذا كله رأي أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن ﵏.

ش: أي وقد قال ﵇ في وجوب التبليغ عنه ما حدثنا أبو بكرة بكار القاضي. . . . إلى آخره.

وأبو عاصم الضحاك بن مخلد شيخ البخاري، والأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو، وأبو كبشة السلولي الشامي لا يعرف له اسم.

وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه الترمذي (١): عن محمد بن يحيى، عن محمد بن يوسف، عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن حسان بن عطية، عن أبي كبشة، به.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 16، ص 365 (SanadKitab #13667, hlm. urut 8489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.