Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 16, halaman 369

  1. ص: كتاب الإجارات
  2. ص: باب الجعل على الحجامة هل يجوز ذلك أم لا؟

حدثنا فهد بن سليمان، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا أبو شهاب، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﵇، مثله.

ش: هذان طريقان:

الأول: إسناده صحيح، وأبو عامر عبد الملك بن عمرو العقدي، وعطاء هو ابن أبي رباح.

وأخرجه البزار في "مسنده": ثنا أحمد بن ثابت، نا أبو عامر، نا رباح بن أبي معروف، عن عطاء، عن أبي هريرة، أن النبي ﵇ قال: "السحت: كسب الحجام، ومهر البغي، وثمن الكلب".

الثاني: عن فهد بن سليمان، عن أحمد بن عبد الله بن يونس شيخ البخاري ومسلم، عن ابن شهاب الأصغر عبد ربه بن نافع الحناط -بالنون- الكوفي، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى فيه مقال، عن عطاء بن أبي رباح.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): ثنا وكيع، قال: ثنا ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله ﵇ عن كسب الحجام".

ص: حدثنا عبد الرحمن بن الجارود، قال: ثنا وهب بن بيان الواسطي، قال: ثنا يحيى بن سعيد العطار، قال: حدثني عبد العزيز بن زياد، عن أنس ابن مالك قال: "حرم رسول الله ﵇ كسب الحجام".

ش: وهب بن بيان بن حيان -بفتح الحاء وتشديد الياء آخر الحروف- الواسطي شيخ أبي داود والنسائي، ثقة.

ويحيى بن سعيد العطار -بالعين المهملة وفي آخره راء- الحمصي، فيه مقال كثير، حتى قال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 16، ص 369 (SanadKitab #13667, hlm. urut 8493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.