Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 16, halaman 378

  1. ص: كتاب الإجارات
  2. ص: باب الجعل على الحجامة هل يجوز ذلك أم لا؟

وأخرجه البزار في "مسنده": ثنا إسحاق بن شاهين الواسطي، ثنا خالد بن عبد الله الواسطي، ثنا يونس، عن ابن سيرين، عن أنس: "أن النبي ﵇ احتجم، وأعطى الحجام أجره".

قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن يونس، عن ابن سيرين، عن أنس إلا خالدًا، وإنما يعرف عن السامري عن ابن عباس.

الثالث: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن يوسف بن عدي بن زريق شيخ البخاري، عن القاسم بن مالك المزني الكوفي، عن عاصم بن سليمان الأحول، عن أنس ﵁.

الرابع: عن إبراهيم بن مرزوق، عن عبد الله بن بكر السهمي البصري، عن حميد الطويل، عن أنس.

وأخرجه مسلم (١): ثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر، قالوا: ثنا إسماعيل -يعنون: أبا جعفر- عن حميد قال: "سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام، فقال: احتجم رسول الله ﵇، حجمه أبو طيبة، فأمر له بصاعين من طعام، وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه. . . ." الحديث.

الخامس: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن سفيان الثوري، عن حميد، عن أنس بن مالك.

وأخرجه البزار في "مسنده": ثنا محمد بن مسكين، نا محمد بن يوسف، نا سفيان، عن حميد، عن أنس قال: "حجم أبو طيبة النبي ﵇، فأعطاه صاعًا أو صاعين من طعام، وكلم مواليه فخففوا عنه من غلته".

السادس: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن مالك بن أنس، عن حميد، عن أنس.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 16، ص 378 (SanadKitab #13667, hlm. urut 8502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.