Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 16, halaman 394

  1. ص: كتاب اللقطة والضالة

قال أبو جعفر ﵀: وهو في حال سقيه إياها مؤوي لها، فلم ينهه النبي ﵇ عن ذلك الإيواء؛ إذ كان إنما يريد به منفعة صاحبها وبقاءها على ربها، والثواب فيها؛ فثبت بذلك أن الإيواء المكروه في حديث جرير ﵁ إنما هو الإيواء الذي يراد به خلاف حبسها على صاحبها وطلب الثواب فيها".

ش: ذكر حديث سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي الصحابي ﵁؛ لبيان معنى الإيواء المذكور في حديث جرير بن عبد الله، وأن المراد ليس الإيواء المطلق، وأنه الإيواء الذي لا تعريف معه، وقد بَيَّن ذلك بقوله: قال أبو جعفر: وهو في حاله سقيه. . . . إلى آخره.

وأخرج حديث سراقة من طريقين صحيحين:

الأول: عن أبي بكرة بكار القاضي، عن الحسين بن مهدي بن مالك البصري شيخ الترمذي وابن ماجه، عن عبد الرزاق، عن سفيان بن عيينة، عن وائل بن داود التيمي، عن محمد بن مسلم الزهري، عن محمد بن سراقة بن مالك، عن أبيه سراقة.

وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١).

الثاني: عن فهد بن سليمان، عن الحسن بن ربيع بن سليمان القسري شيخ الجماعة غير الترمذي، عن عبد الله بن إدريس الزعافري، عن محمد بن إسحاق المدني، عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم، عن أبيه مالك بن مالك بن جعشم، عن أخيه سراقة بن مالك بن جعشم.

وأخرجه ابن ماجه (٢): ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا عبد الله بن نمير، ثنا محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم، عن أبيه، عن عمه سراقة بن مالك بن جعشم، قال: "سألت رسول الله ﵇ عن ضالة

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 16، ص 394 (SanadKitab #13667, hlm. urut 8518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.