Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 16, halaman 397

  1. ص: كتاب اللقطة والضالة

وله؟ معه سقاؤه وحذاؤه، دعه حتى يجده ربه، قالوا: ففي هذا الحديث أنه نهاه عن أخذ ضالة الإبل، وأمره بتركها؛ فذلك أيضًا دليل على تحريم أخذ الضالة.

ش: أي احتج أهل المقالة الأولى أيضًا لما ذهبوا إليه من تحريم أخذ الضالة بحديث زيد بن خالد الجهني وأبي هريرة ﵄، وجه استدلالهم به: أنه ﵇ نهى ذلك الرجل عن أخذ ضالة الإبل وأمره بتركها؛ فهذا يدل عل تحريم أخذ الضالة.

أما حديث زيد بن خالد فأخرجه من خمس طرق صحاح:

الأول: رجاله كلهم رجال الصحيح، وأخرجه الجماعة:

فالبخاري (١): عن إسماعيل، عن مالك.

وعن عبد الله بن يوسف (٢)، عن مالك.

وعن عمرو بن العباس (٣)، عن ابن مهدي، عن سفيان.

وعن الفريابي (٤) عن سفيان.

وعن قتيبة (٥)، عن إسماعيل بن جعفر.

وعن محمد (٦)، عن إسماعيل بن جعفر.

كلهم عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد، عن خالد.

ومسلم (٧): عن يحيى بن يحيى، عن مالك.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 16، ص 397 (SanadKitab #13667, hlm. urut 8521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.