Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 16, halaman 407

  1. ص: كتاب اللقطة والضالة

وأخرجه عن يونس بن عبد الأعلى المصري، عن عبد الله بن وهب. . . . إلى آخره.

وقد تقدم الكلام غير مرة في حديث عمرو بن شعيب أنه صحيح ورجال الإسناد إليه من الثقات.

وأخرجه أحمد في "مسنده" (١): ثنا يعلى، نا محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: "سمعت رجلًا من مزينة يسأل رسول الله ﵇، قال: يا رسول الله، جئت أسألك عن الضالة من الإبل؟ قال: معها حذاؤها وسقاؤها، تأكل الشجر وترد الماء، فَدَعْها حتى يأتيها باغيها. قال: الضالة من الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب. . . ." الحديث بطوله، وبقية الكلام ظاهر.

ص: وقد جاء عن النبي ﵇ ما يدل على أن حكم الضالة حكم اللقطة:

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي العلاء، عن عياض بن حماد: "أن النبي ﵇ سئل عن الضالة، فقال: عرفها، فإن وجدت صاحبها، وإلا فهي مال الله ﷿".

ففي هذا الحديث أن تعريفها واجب، ومعرفها في حال تعريفه إياها ممسك بها لصاحبها، ولم يؤمر بترك ذلك، فدل هذا أن الإمساك المنهي عنه في غير هذا الحديث إنما هو الإمساك الذي يفعله الممسك لنفسه لا لرب الضالة، فهذا ما في الضوال من الأحكام عن النبي ﵇.

ش: إسناد حديث عياض صحيح، وأخرجه من وجهين:

الوجه الأول: هذا عن إبراهيم بن مرزوق، عن سليمان بن حرب شيخ البخاري وأبي داود، عن حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن عياض بن حمار المجاشعي التميمي ﵁.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 16، ص 407 (SanadKitab #13667, hlm. urut 8531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.