ش: أي هذا باب في بيان حكم المرأة في مال نفسها، هل يجوز لها التصرف فيه بغير إذن زوجها أم لا؟
ص: حدثنا يونس، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: ثنا الليث، عن عبد الله بن يحيى الأنصاري، عن أبيه، عن جده: "أن جدته أتت إلى رسول الله ﵇ بحلي لها فقالت: إني تصدقت بهذا، فقال رسول الله ﵇: إنه لا يجوز للمرأة في مالها أمر إلا بإذن زوجها، فهل استأذنت زوجك؟ فقالت: نعم، فبعث رسول الله ﵇ إليه فقال: هل أذنت لامرأتك أن تتصدق بحليها؟ فقال: نعم، فقبله منها رسول الله ﵇".
ش: يونس هو ابن عبد الأعلى المصرى شيخ مسلم والنسائي.
ويحيى بن عبد الله بن بكير القرشي المخزومي المصري شيخ البخاري، والليث هو ابن سعد المصرى.
وعبد الله بن يحيى [. . . .] (١).
Rujukan halaman ini:نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 16، ص 463 (SanadKitab #13667, hlm. urut 8587)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.