Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 16, halaman 463

  1. ص: كتاب الزيادات من شرح معاني الآثار
  2. ص: باب حكم المرأة في مالها

ص: باب حكم المرأة في مالها

ش: أي هذا باب في بيان حكم المرأة في مال نفسها، هل يجوز لها التصرف فيه بغير إذن زوجها أم لا؟

ص: حدثنا يونس، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: ثنا الليث، عن عبد الله بن يحيى الأنصاري، عن أبيه، عن جده: "أن جدته أتت إلى رسول الله ﵇ بحلي لها فقالت: إني تصدقت بهذا، فقال رسول الله ﵇: إنه لا يجوز للمرأة في مالها أمر إلا بإذن زوجها، فهل استأذنت زوجك؟ فقالت: نعم، فبعث رسول الله ﵇ إليه فقال: هل أذنت لامرأتك أن تتصدق بحليها؟ فقال: نعم، فقبله منها رسول الله ﵇".

ش: يونس هو ابن عبد الأعلى المصرى شيخ مسلم والنسائي.

ويحيى بن عبد الله بن بكير القرشي المخزومي المصري شيخ البخاري، والليث هو ابن سعد المصرى.

وعبد الله بن يحيى [. . . .] (١).

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 16، ص 463 (SanadKitab #13667, hlm. urut 8587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.