ص: باب شراء الشيء الغائب
ش: أي هذا باب في بيان حكم شراء الشيء الغائب هل يجوز أم لا؟
ص: حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا عمر بن يونس بن القاسم اليمامي، قال: حدثني أبي، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك ﵁ قال: "نهى رسول الله ﵇ عن الملامسة والمنابذة".
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا أخبره، عن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ مثله.
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن أبي سعيد الخدري ﵁، عن رسول الله ﵇ مثله.
حدثنا المزني، قال: ثنا الشافعي، عن سفيان، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد، عن رسول الله ﵇ مثله.
حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي، قال: ثنا حسان بن غالب ويحيى بن عبد الله ابن بكير، قالا: ثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة عن النبي ﵇ مثله.
ش: هذه خمسة أسانيد صحاح: أحدها عن أنس، واثنان عن أبي سعيد الخدري، واثنان عن أبي هريرة.
الأول: أخرجه بعينه في باب: "بيع الثمار قبل أن تتناهى" بأتم منه، فقال: "نهى رسول الله ﵇ عن المحاقلة والمزابنة والمخاضرة والملامسة والمنابذة. . . ." الحديث.
وأخرجه البخاري (١)، وقد استوفينا الكلام فيه هناك.