Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 16, halaman 501

  1. ص: كتاب الزيادات من شرح معاني الآثار
  2. ص: باب شراء الشيء الغائب

وإسنادان عن أبي سعيد الخدري ﵁:

أولهما: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن يونس بن يزيد الأيلي، عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك.

وأخرجه البخاري (١): عن يحيى بن بكير، عن الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن أبي سعيد: "أن النبي ﵇ نهى عن لبستين وبيعتين: الملامسة والمنابذة".

وأخرجه مسلم (٢): عن أبي الطاهر وحرملة، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب. . . . إلى آخره، نحوه.

والثاني: عن إسماعيل بن يحيى المزني، عن محمد بن إدريس الشافعي، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد.

وأخرجه البخاري (٣) من حديث معمر، عن ابن عيينة، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد ﵁.

ص: قال أبو جعفر ﵀: فذهب قوم إلى أن الرجل إذا ابتاع ما لم يره، لم يجز ابتياعه إياه، وذهبوا في ذلك إلى تأويل تأولوه في هذا الحديث، فقالوا: الملامسة ما لمسه مشتريه بيده من غير أن ينظر إليه بعينه، قالوا: والمنابذة هي من هذا المعنى أيضًا، وهو قول الرجل للرجل: انبذ إليَّ ثوبك وأنبذ إليك ثوبي، على أن كل واحد منهما مبيع لصاحبه من غير نظر من كل واحد من المشتريين إلى ثوب صاحبه، وممن ذهب إلى هذا التأويل مالك بن أنس ﵀.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 16، ص 501 (SanadKitab #13667, hlm. urut 8625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.