Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 16, halaman 506

  1. ص: كتاب الزيادات من شرح معاني الآثار
  2. ص: باب شراء الشيء الغائب

مسمى باعه رجل من رجل، فذلك البعض غير معلوم وغير مرجوع منه إلى معلوم، فالعقد على ذلك غير جائز، وقد وجدنا البيع يجوز عقده على طعام بعينه على أنه كذا وكذا قفيزًا والبائع والمشتري لا يعلمان حقيقة كيله، فيكون من حقوق البيع وجوب الكيل للمشتري على البائع ولا يكون جهلهما به يوجب وقوع العقد على شيء مجهول، إذا كانا يرجعان منه إلى طعام معلوم فهذا هو النظر في هذا الباب، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر ومحمد بن الحسن ﵏.

ش: أراد بالقائل المذكور: الشافعي؛ فإنه قال: بيع الغائب كيف يجوز وهو مجهول؟!

فأجاب عنه بقوله: "قيل له" أي لهذا القائل. . . . إلى آخره وهو ظاهر.

فإن قلت: قد نهى ﵇ عن بيع ما ليس عند الإنسان.

قلت: نعم والغائب هو عند بائعه لا مما ليس عنده؛ لأنه لا خلاف في لغة العرب صدق من يقول: عندي ضياع وعندي دور وعندي رقيق، والحال أنها ليست عنده، والمراد من الحديث ما ليس في ملكه.

وقال ابن حزم: والبرهان على فساد قول الشافعي قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (١) وقوله: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (٢) فبيع الغائب داخل فيما أحل الله وفي التجارة التي يتراضى بها المتبايعان، وكل ذلك حلال إلا بيعًا حرمه الله، على لسان رسوله ﵇ في القرآن أو في سنة ثابتة، وما نعلم للشافعي في المنع من بيع الغائبات الموصوفات سلفًا.

ص: وقد روينا فيما تقدم من كتابنا هذا: "أن عثمان وطلحة ﵄ تبايعا مالًا بالكوفة فقال عثمان ﵁: لي الخيار لأني بعت ما لم أر، وقال طلحة ﵁: لي

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 16، ص 506 (SanadKitab #13667, hlm. urut 8630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.