Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 16, halaman 510

  1. ص: كتاب الزيادات من شرح معاني الآثار
  2. ص: باب شراء الشيء الغائب

ص: وحدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا أبو الأحوص، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن محمد بن عمير قال: قال أبو هريرة: "نهى رسول الله ﵇ عن بيعتين: أن يقول الرجل للرجل: انبذ إليَّ ثوبك وأنبذ إليك ثوبي، من غير أن يقلبا أو يتراضيا، أو يقول: دابتي بدابتك من غير أن يقلبا أو يتراضيا".

ففي هذا الحديث: إجازة البيع بالتراضي، ودليل على أن المنابذة المنهي عنها ما ذهب إليه أبو حنيفة لا ما ذهب إليه مخالفه.

ش: ذكر هذا الحديث بيانًا أن تفسير المنابذة التي نهى عنها رسول الله ﵇ هو ما ذهب إليه أبو حنيفة لا ما ذهب إليه مخالفه، وهو الشافعي ومن معه؛ وشاهدًا لإجازة البيع بالتراضي وإن كان المبيع غائبًا عنهما أو عن أحدهما.

وأخرجه بإسناد صحيح: عن ربيع المؤذن، عن أسد بن موسى، عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي، عن أشعث بن أبي الشعثاء سليم الكوفي، عن محمد بن عمير المحاربي، عن أبي هريرة.

ومحمد بن عمير وثقه ابن حبان، وقال ابن أبي حاتم في ترجمته: روى عن أبي هريرة، قال: "نهى النبي ﵇ عن بيعتين". وسكت عنه.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 16، ص 510 (SanadKitab #13667, hlm. urut 8634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.