Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 16, halaman 552

  1. ص: كتاب الزيادات من شرح معاني الآثار
  2. ص: باب فرض الزكاة في الإبل السائمة فيما زاد على عشرين ومائة

ومحمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان الأنصاري أبو الرجال روى له الجماعة (١).

والحديث أخرجه الدارقطني في "سننه" (٢): نا إسماعيل بن محمَّد الصفار، نا محمَّد بن عبد الملك الدمشقي، ثنا يزيد بن هارون، ثنا حبيب بن أبي حبيب، عن عمرو بن هَرِم، أن محمَّد بن عبد الرحمن الأنصاري حدثه: "أن عمر بن عبد العزيز ﵁ حين اسْتُخلف أرسل إلى المدينة يلتمس كتاب رسول الله ﵇. . . ." الحديث إلى آخره نحوه.

وأخرجه البيهقي في "سننه" (٣): أيضًا من حديث يزيد بن هارون، أنا حبيب بن أبي حبيب، نا عمرو بن هَرِم، حدثني محمَّد بن عبد الرحمن -يعني أبا الرجال- قال: "لما استخلف عمر بن عبد العزيز ﵁. . . ." إلى آخره نحوه.

قوله: "حقتان" الحقة والحُقُّ هو الذي استكمل السنة الثانية؛ قاله الهروي، وقال غيره: هو ما كان ابن ثلاث سنين وقد دخل في الرابعة، وقيل: هو ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرها، وسميت حقة لأخها استحقت أن يضربها الفحل، وقيل: لأن أمها استحقت الحمل والركوب، وقيل: لأن أمها استحقت الحمل من العام المقبل، وطروقة الفحل معناها زوجة الفحل، وكل امرأة طروقة زوجها، وكل ناقة طروقة فحلها، واشتقاقها من الطرق وهو ماء الفحل، وقيل: هو الضراب، ثم سمي به الماء، واستطراق الفحل: استعارته للضراب، وإطراقه: إعارته.

قوله: "ففيها بنتا لبون" هي ولد الناقة إذا استكملت الثانية ودخلت في الثالثة؛ لأن أمها قد وضعت غيرها فصار لها لبن.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 16، ص 552 (SanadKitab #13667, hlm. urut 8676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.