Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 16, halaman 554

  1. ص: كتاب الزيادات من شرح معاني الآثار
  2. ص: باب فرض الزكاة في الإبل السائمة فيما زاد على عشرين ومائة

تمام المائة والثلاثين، فيجعلون فيها حقة وابنتي لبون، ثم يكون ذلك كذلك حتى تتناهى الزيادة إلى أربعين ومائة، فإذا كانت أربعين ومائة كان فيها حقتان وابنة لبون إلى خمسين ومائة، فإذا كانت خمسين ومائة كان فيها ثلاثة حقاق، ثم يجرون الفرض في الزيادة على ذلك كذلك أبدًا.

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق؛ فإنهم قالوا: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.

وقال ابن قدامة: ظاهرًا أنها إذا زادت على العشرين والمائة واحدة ففيها ثلاث بنات لبون، وقد بين ذلك بقوله: "وتفسير ذلك. . . . إلى آخره" وهو ظاهر.

ص: واحتجوا في ذلك من الآثار بما حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا محمَّد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثني أبي، عن ثمامة بن عبد الله، عن أنس ﵁: "أن أبا بكر الصديق ﵁ لما اسْتُخْلِف وَجَّهَ أنس بن مالك إلى البحرين فكتب له هذا الكتاب: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ﵇ على المسلمين التي أمر الله ﷿ بها رسوله، فمن سُئِلَها من المؤمنين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطه، فكان في كتابه ذلك: أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة".

وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر الضرير، قال: ثنا حماد بن سلمة، قال: "أرسلني ثابت البناني إلى ثمامة بن عبد الله بن أنس الأنصاري ليبعث إليه بكتاب أبي بكر الصديق ﵁ الذي كتبه لأنس بن مالك حين بعثه مصدقًا، قال حماد: فدفعه إليّ، فإذا عليه خاتم رسول الله ﵇، فإذا فيه ذكر فريضة الصدقات. . . ." ثم ذكر مثل حديث ابن مرزوق.

وحدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الحكم بن موسى أبو صالح، قال: ثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، قال: حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمَّد

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 16، ص 554 (SanadKitab #13667, hlm. urut 8678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.