Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 2, halaman 385

  1. كتاب الطهارة
  2. ص: باب: حكم بول ما يؤكل لحمه

ومسلم (١): عن أبي كريب، عن أبي أسامة، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة؛ أن أنس بن مالك أنبأهم: "أن رسول الله ﵇ رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في القُمُص الحرير في السفر، في حكة كانت بهما، أو وجع كان بهما".

وأبو داود (٢): عن النفيلي، عن عيسى بن يونس، عن سعيد بن أبي عروبة .. إلى آخره نحوه، وليس في لفظه: "أو وجع كان بهما".

والترمذي (٣): عن محمود بن غيلان، عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن همام، عن قتادة، عن أنس بن مالك: "أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا القمل إلى رسول الله ﵇ في غزاة لهما، فرخص لهما في قمص الحرير، قال: ورأيته عليهما".

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

والنسائي (٤): عن إسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بن يونس، عن سعيد .. إلى آخره، نحو رواية أبي داود.

وابن ماجه (٥): عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن محمَّد بن بشر، عن سعيد .. إلى آخره، نحو رواية مسلم.

قوله: "شَكَوَا" تثنية شكى مثل غَزَوَا في تثنية غزا، ووقع في رواية الترمذي: "شَكَيَا" مثل رَميَا في تثنية رمى، والأصل أن يقال بالواو؛ لأنه من النواقص الواوية تقول: شكوت فلانا، أشكوه شَكْوا وشكاية، وشَكِيَّة وشَكَاة، إذا أخبرت عنه بسوء فعله بك، فهو مَشْكُوُّ ومَشْكِيُّ، والاسم: الشَّكْوى.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 2، ص 385 (SanadKitab #13667, hlm. urut 893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.