Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 2, halaman 413

  1. كتاب الطهارة
  2. ص: باب: صفة التيمم كيف هي؟

النبي ﵇[فلم أجده، فانطلقت أطلبه، فاستقبلته، فلما رآني عرف الذي جئت له] (١) فضرب بيديه ضربة إلى الأرض، فمسح وجهه وكفيه" انتهى. وهذا مشكل لأن إسلام أبي هريرة بعد نزول آية التيمم بزمان؛ لأنه أسلم عام خيبر، وكانت في سبع من الهجرة، ونزول آية التيمم كان في سنة خمس أو ست، على ما بَيَّنَّا من الاختلاف فيه.

قلت: استشكلوا هذا، ولم يُجبْ أحد عنه، وقد وقع في خاطري من الأنوار الربانية: أنه لما أسلم، وبلغه آية التيمم وتعلمها، لم يدر كيف التيمم، فسأل النبي ﵇ عنه، فَعَلَّمه إياه، ثم إنه لا أَخْبر به قال: "لما نزلت آية التيمم"، بناء على نزولها فيما مضى، لا في تلك الحالة، فيكون التقدير: لا نزلت آية التيمم وتعلمتها بعد إسلامي، لم أدر كيف أصنع، فسألته ﵇، فضرب بيديه إلى الأرض فمسح وجهه وكفيه (٢).

ثم إنه يستفاد من الحديث المذكور أحكام:

الأول: خروج النساء مع الرجال في الأسفار والغزوات، إذا كان العسكر كثيرا يؤمن عليهن، فإذا كانت له نساء فله أن يُخرج أيتها شاء، ويستحب أن يُقرع بينهن، فمن خرجت قرعتها أخرجها معه، وعند الأئمة الثلاثة القرعة واجبة.

الثاني: جواز التيمم بالصعيد الطاهر لكل مسلم، مريض أو مسافر، محدث أو جنب، ولم يختلف فيه علماء الأمصار بالحجاز والعراق والشام والمشرق والمغرب.

وقد كان عمر بن الخطاب وابن مسعود ﵃ يقولان: الجنب لا يطهره إلا الماء؛ لقوله ﷿ ﴿كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ﴾ (٣)، وقوله: ﴿جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ﴾ (٤) وذهبا إلى أن الجنب لم يدخل في المعنى المراد بقوله: ﴿كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 2، ص 413 (SanadKitab #13667, hlm. urut 921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.