Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 2, halaman 454

  1. كتاب الطهارة
  2. ص: باب: غسل يوم الجمعة

وتعلقت الظاهرية به، فقالوا: هذه الثلاثة فرض يوم الجمعة.

والجواب عنه أنه منسوخ كما يأتي.

ص: حدثنا أحمد بن داود، قال: نا مُسدد، قال: نا خالد بن عبد الله، عن داود بن أبي هند، ح.

وحدثنا فهد قال: نا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: نا أبو خالد، عن داود بن أبي هند، عن أبى الزبير، عن جابر، عن النبي ﵇، قال: "الغسل واجب على كل مسلم، في كل أسبوع يومًا، وهو يوم الجمعة".

ش: هذان طريقان صحيحان:

الأول: عن أحمد بن داود المكي، عن مُسدد بن مُسَرْهَد، عن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الطحان الواسطي، عن داود بن أبي هند البصري، عن أبي الزبير محمَّد بن مسلم بن تَدْرُس المكي، عن جابر.

والثانى: عن فهد بن سليمان، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي خالد سليمان ابن حَيان -بالياء آخر الحروف- الكوفي المعروف بأبي خالد الأحمر ... إلى آخره.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): عن أبي خالد، إلى آخره نحوه، غير أن لفظه: فيه: "في كل سبع".

قوله: "أُسبوع" بضم الهمزة، ويقال: سُبُوع بلا ألف، وهي لغة قليلة، وهو اسم للأيام السبعة.

ص: حدثنا يونس، قال: نا سفيان، عن صفوان بن سُلَيم، عن عطاء بن يَسار، عن أبي سعيد الخدري، يبلغ به النبي ﵇: "الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم".

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 2، ص 454 (SanadKitab #13667, hlm. urut 962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.