Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 2, halaman 459

  1. كتاب الطهارة
  2. ص: باب: غسل يوم الجمعة

وحديث عبد الله بن مسعود عند البزَّار (١) من رواية وبرة، عن همام، عن عبد الله، قال: "من السنة الغسل يوم الجمعة".

وحديث أبي أمامة عند الطبراني في "الأوسط" (٢): من رواية يحيى بن الحارث، عن القاسم، عن أبي أمامة: "أن رسول الله ﵇ قام في أصحابه، قال: "اغتسلوا يوم الجمعة""،الحديث.

ص: قال أبو جعفر ﵀: فذهب قوم إلى إيجاب الغسل يوم الجمعة واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، والمسيب بن رافع، ومالكًا -في رواية- وجماعة الظاهرية، فإنهم قالوا بوجوب الغسل يوم الجمعة بالأحاديث المذكورة.

وقال ابن حزم في "المحلى" (٣): وممن قال بوجوب الغسل يوم الجمعة: عمر بن الخطاب بحضرة الصحابة، لم يخالفه فيه أحد منهم، وأبو هريرة، وابن عباس وأبو سعيد الخدري، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن مسعود، وعمرو بن سليم [وعطاء] (٤)، وكعب، والمسيب بن رافع.

قال: ولا نعلم أنه يصح عن أحد من الصحابة إسقاط فرض الغسل يوم الجمعة.

وقال القاضي عياض: اختلف السلف والعلماء في غسل الجمعة؛ فروي عن بعض الصحابة وجوبه، وبه قال أهل الظاهر، وتأول ابن المنذر أنه مذهب مالك، وحكاه الخطابي عنه وعن الحسن.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 2، ص 459 (SanadKitab #13667, hlm. urut 967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.