Lewati ke konten

Kitab: Kautsarul Ma'ani ad-Darari · Pengarang: محمد الخضر الشنقيطي

Baca Juz 4, halaman 384

  1. كتاب الوضوء
  2. باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة

أخرجه البخاري هنا وفي الصلاة عن سُليمان بن حَرْب، وفي اللِّباس عن أبي الوليد، وفي الأطعمة عن عَبْدان، ومسلم في الطهارة عن عُبيد الله بن معاذ، وأبو داود في اللباس عن حفص، والتِّرمذي في آخر الصلاة عن هنّاد بن السَّري، وقال: حسن صحيح. والنّسائي في الطهارة والزينة عن محمد بن عبد الأعلى، وابن ماجه في الطهارة عن هنّاد.

باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة

الوَضوء -بفتح الواو -أي: الماء الذي يُتوضأ به للوُضوء -بضم الواو- الذي هو الفعل.

و"حانت" بالمهملة، أي: قربت. والمراد وقتها الذي توقع فيه. وقالت عائشة: حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم.

قوله: "حضرت الصبح" أتته باعتبار صلاة الصبح.

وقوله: "فالُتمِس" مبنيًّا للمفعول، أي: طلب. وقوله: " الماء" بالرفع نائب عن الفاعل.

وقوله: "فلم يُوجد" في رواية الكُشميهني: "فالتمسوا الماء" بالجمع والنصب على المفعوليه، "فلم يجدوه" بالجمع.

وقوله: "فنزل التيمم" أي آيته. وإسناد النزول إلى التيمم مجازٌ عقليٌّ.

قال ابن المنير: أراد الاستدلال على أنه لا يجب طلب الماء للتطهير قبل دخول الوقت؛ لأن النبي ﷺ لم ينكر عليهم التأخير، فدل على الجواز.

وعائشة مر تعريفها في الحديث الثاني من بدء الوحي.

وهذا التعليق صحيح، أخرجه في كتابه مسندًا في مواضع شتى، وهوقطعة من حديثها في قصة نزول آية التيمم، واللفظ المذكور هنا لفظ عَمرو بن الحارث، أخرجه موصولًا عنها في تفسير المائدة.

Rujukan halaman ini: كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري، ج 4، ص 384 (SanadKitab #13699, hlm. urut 1890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.