Lewati ke konten

Kitab: Kautsarul Ma'ani ad-Darari · Pengarang: محمد الخضر الشنقيطي

Baca Juz 4, halaman 466

  1. كتاب الوضوء
  2. باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين القبل والدبر لقوله تعالى: ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط﴾.
  3. الحديث السادس والأربعون

باب الرجل يوضىء صاحبه

الحديث السادس والأربعون

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ عَدَلَ إِلَى الشِّعْبِ، فَقَضَى حَاجَتَهُ. قَالَ أُسَامَةُ: فَجَعَلْتُ أَصُبُّ عَلَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُصَلِّي؟ فَقَالَ: "الْمُصَلَّى أَمَامَكَ".

قوله: "أصُبُّ عليه" بتشديد الموحدة، ومفعوله محذوف، أي: الماء.

وقوله: "ويتوضأ" أي: وهو يتوضأ جملة حالية، واستدل به المصنف على الاستعانة في الوضوء.

قال في "الفتح": لكن من يدعي أن الكراهة مختصّة بغير المشقة أو الاحتجاج في الجملة، لا يستدل عليه بحديث أسامة, لأنه كان في السفر، ولا بحديث المُغيرة المذكور.

قلت: وأي اضطرار للصبّ في السفر دون الحضر.

وقال ابن المنير: قاس البخاري توضئة الرجل غيره على صبه عليه، لاجتماعهما في معنى الإعانة، والفرق بينهما ظاهر، ولم يُفصح البخاري في المسألة بجواز ولا غيره، وهذه عادته في الأمور المحتملة.

قلت: ويحتمل عندي أن يكون المراد عند البخاري بتوضئة الرجل صاحبه ما ذكر في الحديث من صبَّ الرجل الماء على صاحبه، فإنه يصدُقُ عليه أنه

Rujukan halaman ini: كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري، ج 4، ص 466 (SanadKitab #13699, hlm. urut 1972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.