Lewati ke konten

Kitab: Kautsarul Ma'ani ad-Darari · Pengarang: محمد الخضر الشنقيطي

Baca Juz 5, halaman 43

  1. كتاب الوضوء
  2. باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
  3. الحديث الثامن والخمسون

أوانيهم كانت صغارًا كما صرح به الشافعي في "الأم" في عدة مواضع.

وفيه دليل على طهارة الذِّمية، واستعمال فضل طهورها وسؤرها, لجواز تزوجهنَّ، وعدم التفرقة في الحديث بين المسلمة وغيرها.

والحديث يدل على الجزء الأول من الترجمة فقط، وأما فضل وضوء المرأة فيجوز للرجل الاستعمال به من غير كراهة، سواء خلت به أم لا عند مالك والشافعي وأبي حنيفة وجمهور العلماء. وقال أحمد وداود: لا يجوز إذا خلت به. وقال الحسن وابن المسيِّب: لا يجوز مطلقًا.

وأشهر ما رُوي في الجواز ما أخرجه الشيخان بلفظ: "إن النبي ﷺ وميمونة كانا يغتسلان من إناءٍ واحد"، وما أخرجه أصحاب "السنن" والدّارقطني، وصححه التِّرمذي وابن خزيمة وغيرهما من حديث ابن عباس، عن ميمونة، قالت: "أجنبتُ فاغتسلتُ من جَفْنَةٍ ففَضَلت فيها فَضْلة، فجاء النبي ﷺ يغتسل منه، فقلت له، فقال: الماء ليس عليه جَنابة، واغتسل منه"، وما أُعِلَّ به من كون سِماك بن حَرْب رواية عن عكرمة كان يقبل التلقين، يرده أن شُعبة رواه عنه وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم.

ومن أصح ما ورد في المنع ما أخرجه أبو داود والنسائي عن حُميد بن عبد الرحمن الحِمْيَري قال: لقيت رجلًا صحب النبي ﷺ أربع سنين، فقال: "نهى رسول الله ﷺ أن تغتسلَ المرأة بفضلِ الرجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، وليَغْتَرِفا جميعًا" رجاله ثقات. وما أعله به البيهقي من أنه في معنى المرسل مردود بأن إبهام الصحابي لا يضُرُّ. وكذا ما قاله ابن حَزْم من أنَّ داود راويه عن حُميد هو ابن يزيد الَأوْدي وهو ضعيف، مردود بأنه ابن عبد الله الأوْدي، وهو ثقة.

وقول أحمد فيما رواه عنه المَيْموني: إن الأحاديث من الطريقين مضطربة إنما يُصار إليه عند تعذر الجمع، وهو ممكن بأن تحمل أحاديث النهي على ما تقاطر من الأعضاء، والجواز على ما بقي من الماء، وبذلك جمع الخطّابي، أو

Rujukan halaman ini: كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري، ج 5، ص 43 (SanadKitab #13699, hlm. urut 2051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.