Lewati ke konten

Kitab: Kautsarul Ma'ani ad-Darari · Pengarang: محمد الخضر الشنقيطي

Baca Juz 5, halaman 71

  1. كتاب الوضوء
  2. باب الوضوء بالمد
  3. الحديث السادس والستون

الحديث السادس والستون

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ جَبْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَغْسِلُ أَوْ كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ، وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ.

قوله: "يغسِل" أي: جسده الشريف.

وقوله: "أو كان يغتسِلُ" والشك فيه من البخاري؛ لأن الإسماعيلي رواه عن أبي نُعيم، فقال: "يغتَسِل" ولم يشك، أو هو من مِسْعر، أو أبي نعيم.

وقوله: "بالصّاع" هو إناء يسع خمسة أرطال وثلثًا بالبغدادي، وقال بعض الحنفيّة: ثمانية، والمُد رطلٌ وثلث بالبغدادي، وهو مئة وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع درهم، وحينئذ فيكون الصاع ست مئة درهم وخمسة وثمانين وخمسة أسباع درهم. وعند المالكية إسقاط الأسباع المذكورة فيهما.

وقوله: "إلى خمسة أمداد" أي: كان ربما اقتصر على الصاع، وهو أربعة أمداد، وربما زاد عليها إلى خمسة، فكأن أنسًا لم يطَّلع على أنه استعمل في الغُسل أكثر من ذلك لأنه جعلها النهاية.

وقد روى مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها "أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم من إناء واحد هو الفرق" بالتحريك يسع ثلاثة آصُع، وبسكون الراء مئة وعشرين درهمًا. وروى مسلم أيضًا من حديثها "أنه ﵊ كان يغتسِلُ من إناء يَسَعُ ثلاثة أمداد". وفي أخرى:"كان يغتسل بخمسِ مكاكيك، ويتوضأ بمكّوك" وهو إناء يسع المد. وفي حديث أُم عُمارة عند أبي داود: "أنه ﵊ توضأ، فأُتي بإناء فيه قدر ثلثي

Rujukan halaman ini: كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري، ج 5، ص 71 (SanadKitab #13699, hlm. urut 2079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.