Lewati ke konten

Kitab: Kautsarul Ma'ani ad-Darari · Pengarang: محمد الخضر الشنقيطي

Baca Juz 5, halaman 85

  1. كتاب الوضوء
  2. باب المسح على الخفين
  3. الحديث التاسع والستون

الحديث التاسع والستون

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

قوله: "يمسحُ على الخفين" هذا المسح إنما هو في الوضوء خاصة، ولا يجوز في الغُسل بالإجماع واجبًا كان أو مندوبًا، لما في حديث صَفْوان بن عسال عند التِّرمذي وصححه، قال: "كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يأمُرُنا إذا كنّا مسافرينَ أو سفرًا أن لا نَنْزِعَ خفافنا ثلاثة أيام بلياليهنَّ إلاَّ من جَنابة"، فدلّ الأمر بالنزع على عدم جواز المسح في الغُسل لأجل الجنابة، فهي مانعة من المسح.

ولم يخرِّج البخاري ما يدل على توقيت المسح، ولا عدمه، وبه قال الجمهور، فقالوا: مدته للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام من وقت الحَدَث، محتجّين بما رُوي عن علي بن أبي طالب "أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم جعل المسح ثلاثة أيّام ولياليهنَّ للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم" أخرجه مسلم، وأبو داود، والتِّرمذي، وابن حِبّان من حديث شَريح بن هانىء، قال: "أتيتُ عائشة أسألها عن المسح على الخُفَّين، فقالت: عليك بابن أبي طالب، فذكر الحديث"، وبحديث صفوان بن عسال السابق.

وقال مالك في المشهور عنه: يمسح ما لم يخلع أو يجب على الماسح غسل.

وروى أشهب أن المسافر يمسح ثلاثة أيام، ولم يذكر للمُقيم وقتًا.

وذكر ابن نافع أن المقيم يمسح من الجمعة إلى الجمعة، لكن هذا على

Rujukan halaman ini: كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري، ج 5، ص 85 (SanadKitab #13699, hlm. urut 2093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.