Lewati ke konten

Kitab: Kautsarul Ma'ani ad-Darari · Pengarang: محمد الخضر الشنقيطي

Baca Juz 5, halaman 149

  1. كتاب الوضوء
  2. باب ما جاء في غسل البول
  3. الحديث الثاني والثمانون
  4. رجاله خمسة

الحديث الثاني والثمانون

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِى عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا تَبَرَّزَ لِحَاجَتِهِ أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَيَغْسِلُ بِهِ.

قوله: "إذا تبرَّز" بتشديد الراء، أي: خرج إلى البَراز بفتح الموحدة، وهو اسم للفضاء الواسع، فكنَّوْا به عن قضاء الحاجة كما كنَّوْا عنه بالخلاء؛ لأنهم كانوا يتبرَّزون في الأمكنة الخالية.

وقوله: "بماء يغسل به" أي: ذَكَرَهُ الشريف، وحذف المفعول للعلم به أو للحياء من ذِكْره.

و"يَغسِل" بفتح المثناة التحتية من باب ضرب، ولأبي ذر: "فيغتَسِل" من باب يفتعل، ولابن عساكر: "فتَغَسَّل" من باب تَفَعَّل، وفيه دلالة على التكلف والتشديد في الأمر.

وقد استدل المؤلف بهذا الحديث هنا على غسل البول، وهو أعم من الاستدلال به على الاستنجاء وغيره، فلا تكرار. وقد ثبتت الرخصة في حق المستجمر، فيُستدل به على وجوب غسل ما انتشر على المحل، وقد مرّت مباحث الحديث في باب الاستنجاء بالماء.

رجاله خمسة:

الأول: يعقوب بن إبراهيم،

والثاني: إسماعيل بن عُلَيّة وقد مرَّا في الثامن من كتاب الإيمان. ومرَّ عطاء بن أبي ميمونة في السادس عشر من كتاب الوضوء. ومرَّ أنس بن مالك في

Rujukan halaman ini: كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري، ج 5، ص 149 (SanadKitab #13699, hlm. urut 2157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.