Lewati ke konten

Kitab: Kautsarul Ma'ani ad-Darari · Pengarang: محمد الخضر الشنقيطي

Baca Juz 5, halaman 416

  1. كتاب الغسل
  2. باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد

الأعمش: "فصب على يديه ثلاثًا" ولم يشد. أخرجه أبو عَوانة في "مستخرجه". ويجمع بينهما بأن الأعمش كان يشُكُّ فيه، فتذكر، فجزم؛ لأن سماع ابن فُضَيْل منه متأخر.

وقوله: "ثم تمضمض"، وللأصيلي: "مضمض" بغير تاء، "وغسل قدميه". كذا لأبي ذر، وللأكثر: "فغسل" بالفاء.

وقوله: "فقال بيده هكذا" أي: أشار لا أتناولها، وهو من إطلاق القول على الفعل كما مر.

وقوله: "ولم يُرِدْها" بضم أوله وإسكان الدال، من الإرادة، والأصل يريدها، لكن جُزِم بلم، ومن قالها بفتح أوله وتشديد الدال فقد صحَّف وأفسد المعنى.

وقد رواه أحمد عن أبي عَوانة بهذا الإسناد، وقال في آخره: "فقال: هكذا، وأشار بيده أن لا أريدها"، وفي رواية أبي حمزة عن الأعمش: "فناولته ثوبًا، فلم يأخذه" وقد مر الكلام على حكم التنشيف مستوفى، وعلى سائر مباحث هذا الحديث عند ذكره في باب الوضوء قبل الغسل.

رجاله سبعة:

الأول: موسى بن إسماعيل،

والثاني: أبو عَوانة وقد مرَّا في الرابع من بدء الوحي، وكذلك عبد الله بن عباس .. ومرَّ الأعمش سليمان بن مِهْران في السادس والعشرين من كتاب الإِيمان. ومرَّ سالم بن أبي الجعد في السابع من كتاب الوضوء، ومرَّ كُريب مولى ابن عباس في الرابع منه. ومرت ميمونة في الثامن والخمسين من كتاب العلم، وهذا الحديث مرَّ أيضًا مع الذي قبله.

باب إذا جَامَعَ ثم عاد ومن دار على نسائه في غُسْلٍ واحد

قوله: "جامع" أي: الرجل امرأته أو أمته.

Rujukan halaman ini: كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري، ج 5، ص 416 (SanadKitab #13699, hlm. urut 2423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.