Lewati ke konten

Kitab: Kautsarul Ma'ani ad-Darari · Pengarang: محمد الخضر الشنقيطي

Baca Juz 5, halaman 439

  1. كتاب الغسل
  2. باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد كسل مواضع الوضوء منه مرة أخرى
  3. الحديث السادس والعشرون

"لرسول الله" بلام الجر، أي: لأجله. و"وَضوء" بالرفع والتنوين.

وقوله: "فكفأ"، ولغير أبي ذر: "فأكفأ" أي: قلب.

وقوله: "على يساره"، وللمستملي وكريمة: "على شماله".

وقوله: "ثم ضَرَبَ يده بالأرض أو الحائط" جعل الأرض أو الحائط آلة الضرب، والشك من الراوي. وللكُشْمِيهني: "ضرب بيدِه الأرض" فيحتمل أن تكون الأولى من باب القلب، كقولهم: أَدخلتُ القَلَنْسُوة في رأسي: أي: أدخلت رأسي فيها، ويُحتمل أن يكون الفعل متضمنًا غير معناه؛ لأن المراد تعفير اليد بالتراب، فكأنه قال: فعفَّر يده بالأرض.

وقوله: "ثم مَضْمَض" في رواية: "تمضمض".

وقوله: "ثم غسل جسده". قال ابن بطّال: حديث عائشة الذي في الباب قبله أليق بالترجمة؛ لأن فيه: "ثم غسل سائر جسده"، وأما حديث الباب ففيه: "ثم غسل جسده" فيدخل في عمومه مواضع الوضوء، فلا يُطابق قوله: "ولم يُعِدْ غَسْلَ مواضع الوضوء".

وأجاب ابن المنير بأن قرينة الحال والعُرف من سياق الكل تخصُّ أعضاء الوضوء، وذِكْرُ الجسد بعد ذِكْر الأعضاء المعنية يُفْهِم عُرفًا بقية الجسد لا جملة؛ لأن الأصل عدم التكرار، أو يقال: إن البخاري حمل قوله: "ثم غسل جسده" على المجاز، أي: ما بقي بعدما تقدم ذكره، ودليل ذلك قوله بعد: "فغسل رجليه" إذ لو كان قوله: "غسل جسده" محمولًا على عمومه، لم يحتج لغسل رجليه ثانيًا؛ لأن غسلهما كان يدخل في العموم.

قلت الجوابان متَّحدان في المجازية، إلا أن الأول جعل القرينة حاليّة، والثاني جعلها لفظية.

واستنبط ابن بطّال من كونه لم يُعِدْ غسل مواضع الوضوء إجزاء غُسْل الجمعة عن غُسل الجنابة، وإجزاء الصلاة بالوضوء المجدَّد لمن تبيَّن أنه كان

Rujukan halaman ini: كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري، ج 5، ص 439 (SanadKitab #13699, hlm. urut 2446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.