Lewati ke konten

Kitab: Kautsarul Ma'ani ad-Darari · Pengarang: محمد الخضر الشنقيطي

Baca Juz 5, halaman 448

  1. كتاب الغسل
  2. باب نفض اليدين من الغسل عند الجنابة
  3. الحديث الثامن والعشرون
  4. رجاله سبعة

الحديث الثامن والعشرون

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الأَعْمَشَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَتْ مَيْمُونَةُ وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ غُسْلاً، فَسَتَرْتُهُ بِثَوْبٍ، وَصَبَّ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَغَسَلَ فَرْجَهُ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ الأَرْضَ فَمَسَحَهَا، ثُمَّ غَسَلَهَا فَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، وَأَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ، فَنَاوَلْتُهُ ثَوْبًا فَلَمْ يَأْخُذْهُ، فَانْطَلَقَ وَهْوَ يَنْفُضُ يَدَيْهِ.

قوله: "وهو ينفض يديه" أي: من الماء، جملة اسميه وقعت حالًا. واستدل به على إباحة نفض اليد في الوضوء والغسل، وقد مرَّ الكلام على إباحة التنشيف وعدمها فيما مر.

وعند من يجيز التنشيف يجوز النفض بالأَوْلى، ورجَّح النووي في "الروضة" و"شرح المهذب" جوازه، إذ لم يثبُت في النهي عنه شيء، والأشهر تركه؛ لأن النفض كالتبرِّي من العبادة، فهو خلاف الأولى، وهذا ما رجحّه في "التحقيق"، وجزم به في "المنهاج"، وفي "المهمات" أن به الفتوى. وقيل: مكروه، وصححه الرافعي، وقد مرت مباحث الحديث في أول الغُسل.

رجاله سبعة:

الأول: عَبْدان وقد مرَّ في الحديث الخامس من بدء الوحي. ومرَّ سليمان بن مِهْران في السادس والعشرين من كتاب الإيمان. ومرَّ سالم بن أبي الجعد في السابع من كتاب الوضوء. ومرَّ كُرَيْب في الرابع منه، ومرَّ عبد الله بن عباس في الخامس من بدء الوحي. ومرّت ميمونة في الثامن والخمسين من كتاب العلم.

Rujukan halaman ini: كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري، ج 5، ص 448 (SanadKitab #13699, hlm. urut 2455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.