Lewati ke konten

Kitab: Kautsarul Ma'ani ad-Darari · Pengarang: محمد الخضر الشنقيطي

Baca Juz 6, halaman 76

  1. كتاب الحيض
  2. باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت

وقالَ عَطَاءٌ عَنْ جابرٍ حَاضَتْ عائشةُ ﵂ فَنَسكَتْ المَنَاسِكَ كُلَّها غيرَ الطوافِ بالبيتِ ولا تُصَلِّي.

وهذا قطعة من حديث ذكره البخاري موصولًا في كتاب الأحكام في باب: قول النبي ﷺ:"لو استقبلتُ من أمري ما استَدْبَرت".

وعطاء بن أبي رباح مرَّ ذكره في التاسع والثلاثين من كتاب العلم. ومرَّ جابر بن عبد الله في الثالث من بدء الوحي.

وقالَ الحَكَمُ إني لأذْبَحُ وأنا جُنُبٌ وقالَ الله ﷿ ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾.

وجه الدلالة منه أن الذبح مستلزِمٌ لذِكر الله بحكم الآية التي ساقها، قال في "الفتح": وفي جميع ما استدل به نزاع يطُول ذكره، ولكن الظاهر من تصرُّفِهِ ما مرَّ تقريره عند الترجمة.

وهذا التعليق وصله البغوي في الجَعْدِيّات من روايته عن علي بن الجَعْد، عن شُعبة، عنه.

والحكم: المراد به الحكم بن عُتَيْبة وقد مرَّ ذكره في الثامن والخمسين من كتاب العلم.

Rujukan halaman ini: كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري، ج 6، ص 76 (SanadKitab #13699, hlm. urut 2571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.