Lewati ke konten

Kitab: Kautsarul Ma'ani ad-Darari · Pengarang: محمد الخضر الشنقيطي

Baca Juz 6, halaman 119

  1. كتاب الحيض
  2. باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض

عُمر وعند مسلم، وفيه إنكار عائشة عليه الأمر بذلك، لكن ليس فيه تصريح بأنه كان يوجبه.

وقال النووي: حكاه أصحابُنا عن النَّخَعي.

واستدل الجمهور على عدم وجوبه بما رواه مسلم عن أُم سلمة، قالت: يا رسول الله: إني امرأة أشدُّ ضَفْر رأسي، أفَأَنْقُضُه لغُسل الجنابة؟ قال: "لا". وفي رواية له: "للحيضة والجنابة". وحملوا الأمر في حديث الباب على الاستحباب جمعًا بين الروايتين، أو يُجمع بالتفصيل بين من لا يَصِلُ الماء إليها إلا بالنَّقْضِ، فيلزم، وإلا فلا.

وحاصل مذهب المالكية، هو ما نظمه بعض شيوخ العلّامة الشيخ الأمير بقوله: "

إنْ في ثلاثِ الخيطِ يُضْفَرُ الشَّعَرْ ... فنَقْضُهُ بكلِّ حالٍ قَدْ ظَهَرْ

وفي أقلَّ إن يكن ذا شدَّهُ ... فالنقضُ في الطُّهرينِ صار عُمَدهُ

وإن خلا عن الخيوطِ أبطَلَه ... في الغُسل إن شُدَّ وإلا أَهْمَلَه

Rujukan halaman ini: كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري، ج 6، ص 119 (SanadKitab #13699, hlm. urut 2614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.