Lewati ke konten

Kitab: Kautsarul Ma'ani ad-Darari · Pengarang: محمد الخضر الشنقيطي

Baca Juz 6, halaman 137

  1. كتاب الحيض
  2. باب: لا تقضي الحائض الصلاة

الحديث الخامس والعشرون

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: "ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي".

قوله: "وإذا أَدبَرَتْ فاغتسِلي وصلّي" وهذا لا يقتضي تكرار الغسل لكل صلاة، بل يكفي غُسل واحد.

وهذا الحديث مرّت مباحثه مستوفاة في باب غَسْل الدم من كتاب الوضوء.

رجاله خمسة: فيه ذكر بنت أبي حُبَيْش.

الأول: عبد الله بن محمد المُسْنِدي، وقد مرّ في الثاني من كتاب الإِيمان. ومرَّ هشام بن عُروة وأبوه عُروة وعائشة في الثاني من بدء الوحي. ومرّ سُفيان بن عُيينة في الأول منه، وهو المراد بسفيان المذكور في السند، لأن المُسْنِدي لا يروي إلا عن ابن عُيينة، ولم يرو عن الثوري. ومرّت بنت أبي حُبَيْش فاطمة في الرابع والتسعين من الوضوء.

باب: لا تقضي الحائض الصلاة

قد نقل ابن المنذر وغيره إجماع أهل العلم على ذلك، ونقل عبد الرزاق عن معمر عن الزُّهري أنه قال: اجتمع الناس عليه. ونقل ابن عبد البرَ عن طائفة من الخوارج أنهم كانوا يوجبونه.

قلت: قول عائشة الآتي قريبًا: "أحروريَّةٌ أنت؟ " يدل على أن هذا

Rujukan halaman ini: كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري، ج 6، ص 137 (SanadKitab #13699, hlm. urut 2632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.